Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1966

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. السادسة: أن يشير الشيخ

مصير جمعٍ من الأصوليين (¬١)، وهو قضية ترتيب المصنِّف حيث أخَّر ذكر الإجازة في التعداد.

ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي في "الحاوي" (¬٢).

وجَوَّز الليث بن سعد ومنصور إطلاق: حدثنا، وأخبرنا - في الرواية بالمكاتبة، والمختار خلافه (¬٣)، وأنه إنما يقول: كتب إليَّ فلان (¬٤).

السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعتُ ما في هذا الكتاب من فلان، أو هو مسموعي مِنْ فلان (¬٥)، فيعمل السامع به (¬٦). وأما أنه هل يرويه عنه فله أحوال:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1966 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.