Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1967

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. السادسة: أن يشير الشيخ

أحدها (¬١): أن يُقْرن ذلك بالمناولة والإجازة. وهذه الحالة أعلى الأحوال (¬٢).

ومِنْ صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فَرْعًا مقابَلًا به، ويقول: هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، فارْوه عني. أو أَجَزْتُ لك روايته عني. ثم يَهَبَه إياه، أو يقول: خذه وانسخه وقابِلْ به. ونحو (¬٣) هذا.

ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتابٍ أو جزءٍ مِنْ حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول: وقفتُ على ما فيه، (وهو حديثي) (¬٤) عن فلان، فارْوه عني. وهذا يُسمى عَرْضَ المناولة، كما أن القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَ القراءة.

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالَّةٌ محلَّ السَّماع (¬٥) عند الزهري، وربيعة الرأي (¬٦) ويحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، ومجاهد، وأبي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1967 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.