Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1971

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. السابعة: الإجازة

والصحيح خلافه؛ لأنه قد يكون ذلك مسموعه، ثم لا يأذن في روايته عنه؛ لكونه لا يُجَوِّز روايتَه لخلل يعرفه فيه (¬١)، وبهذا تفارق هذه الصورة ما إذا قُرِأ عليه وهو يستمع (¬٢) ويُقِرُّ به، حيث يجوز لكل سامعٍ أن يرويه عنه بالطريق المتقدمة، فإنَّ هناك وُجِد منه تحديث وإقرار، فدلَّ على أنه لا خلل عنده فيه يمنع من التحديث به، وإنما هذا (¬٣) كالشاهد إذا ذَكَر في غير مجلس الحكم شهادتَه بشيء، فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادتَه إذا لم يأذن له، (ولم يُشْهِدْه) (¬٤) على شهادته (¬٥)، وذلك أمر تساوت فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك، وإن افترقا (¬٦) في غيره (¬٧).

السابعة: الإجازة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1971 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.