بالمَرْويِّ بها (¬١)، وخالف بعض أهل الظاهر (¬٢)، وهو خلاف ضعيف؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة به (¬٣).
وأما الرواية بالإجازة: فقد اختلف العلماء فيها:
والذي استقر (عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم:
القولُ) (¬٤) بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها (¬٥).
وخالفهم جماعة، منهم: إبراهيم بن إسحاق الحربي (¬٦)، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ (¬٧)، وهو رواية عن