الأول (¬١)؛ ولهذا أجازه الأصحاب في الوقف، ولم يجيزوا الأول (¬٢). وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني (¬٣)، فإنه سُئل الإجازة فقال: قد أجزت لك، ولأولادك، ولحَبَل الحَبَلَة يعني: مَنْ يُولد بَعْدُ (¬٤).
التاسع: الإجازة بما لم يسمعه المُجيزُ، ولم يتحملْه فيما مضى؛ ليرويَه المُجاز له إذا (¬٥) تَحَمَّله المُجِيزُ بعد ذلك (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1982 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.