قال: وكِّل عني (¬١). ويكون مُجَازًا مِنْ جهة الآذِن، وينعزل المأذون له في أن يُجيز (¬٢) بموت الآذِن، كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل (¬٣).
وإذا قال: أذنتُ لك أن تجيز عني فلانًا - كان أولى بالجواز مِنْ: أذنتُ أن تجيز عني مَنْ شئت.
قال: (الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك).
المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي (¬٤) ذِكْر الواسطة بينه (وبين المروي عنه (¬٥). مثل: أن يترك التابعي ذِكْر الواسطة بينه) (¬٦) وبين