Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1985

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك

قال: وكِّل عني (¬١). ويكون مُجَازًا مِنْ جهة الآذِن، وينعزل المأذون له في أن يُجيز (¬٢) بموت الآذِن، كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل (¬٣).

وإذا قال: أذنتُ لك أن تجيز عني فلانًا - كان أولى بالجواز مِنْ: أذنتُ أن تجيز عني مَنْ شئت.

قال: (الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك).

المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي (¬٤) ذِكْر الواسطة بينه (وبين المروي عنه (¬٥). مثل: أن يترك التابعي ذِكْر الواسطة بينه) (¬٦) وبين

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1985 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.