Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1986

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك

رسول الله ﷺ، كقول سعيد بن المسيَّب: قال رسول الله ﷺ.

أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعي (¬١)، كقول مَنْ روى (¬٢) عن ابن المسيب: قال رسول الله ﵌ (¬٣) فيسمى منقطعًا (¬٤). وإنْ سَقَط أكثر سُمِّي معضلًا.

وعند الأصوليين المرسل: قولُ مَن لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ (¬٥). سواء كان تابعيًا أم منْ تابعي التابعين، وإلى يومنا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1986 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.