قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر (¬٢) أهل العلم).
قال إمام الحرمين في "البرهان": "إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل" (¬٣) و (¬٤) القاضي في "مختصر التقريب": "إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن" (¬٥).
والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة (¬٦):
منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي (¬٧). قال القاضي
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1995 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.