Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1995

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك

زيدًا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبي ﷺ (¬١).

قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر (¬٢) أهل العلم).

قال إمام الحرمين في "البرهان": "إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل" (¬٣) و (¬٤) القاضي في "مختصر التقريب": "إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن" (¬٥).

والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة (¬٦):

منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي (¬٧). قال القاضي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1995 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.