Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1998

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك

والإمام في "المحصول" قال: "إنَّ هذا فيما إذا لم تقم الحجة بإسناده" (¬١). لكن في كلامه بعد ذلك ما (¬٢) يخالف هذا، فإنه ذكر عن الحنفية ما (¬٣) اعترض به القاضي (¬٤). وعلى التقديرين فيه نظر:

أما الأول: فَلِمَا ذكره القاضي.

وأما الثاني: فلأن الضعيف إذا انضم إليه الضعيف لا يُوجب العملَ به. كذا ذكروه.

ولك أن تقول: قد يحصل الظن بالضعيفين حالة اجتماعهما، كما عرفت.

ومنها: أن يُعلم من المرسِل أنه لو نَصَّ لنَصَّ على مَنْ يسوغ قبول خبره (¬٥).

قال: "وأقبل مراسيل سعيد بن المسيَّب؛ لأني اعتبرتها فوجدتها كذلك (¬٦). قال: ومَنْ هذا حاله أحببتُ مراسيله، ولا أستطيع أن أقول: إن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1998 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.