Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1999

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك

الحجة تَثْبت (¬١) بها كثبوتها بالمتصل" (¬٢).

قلت: انظر ما أحسن كلام الشافعي حيث صَرَّح بأن المرسل لا يبلغ درجة المتصل، وإنما هذه الأمور المستثناة تُوجب ظنًا فوق الظن المستفاد من المرسَل المجرد، قد تقوم به الحجة، ولكن تكون حجة دون حجة المُسْنَد.

وقال الماوردي في باب الشفعة من "الحاوي": إن مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن (¬٣).

قال: (الثاني: إنْ أرسل ثم أسند قُبل. وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف).

مَنْ أسند حديثًا أرسله غيره فلا شبهة في قبوله (¬٤)، وهذا مما تكاد الفطر (¬٥) الزكية أن تدعي فيه القطع، لكن القاضي في "مختصر

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1999 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.