التقريب" حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل به. وهذا كما ذكره القاضي ساقطٌ من القول (¬١) (¬٢).
وأما إنْ أرسله هو مرةً وأسنده أخرى - فعبارة المصنف كالصريحة في أن الكلام فيه، وأن فيه خلافًا، وعليه جرى الشارحون، والخلاف فيه ثابت عن بعض المحدثين (¬٣)، ولكن الذي جزم به الإمام وأتباعه أنه يُقبل (¬٤)، وما نرى المصنف يخرج عن طريقهم (¬٥)، ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف. والذي عندنا أن مرادَه: مَنْ شأنه إرسالُ الأخبار إذا أسند خبرًا - هل يُقْبل أو يُرَدّ (¬٦)؟ وهي مسألة ذات خلافٍ مشهور.
واحتج مَنْ قال لا يُقْبل: بأن إهماله ذِكْرَ الرواةِ في الغالب يدل على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2000 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.