Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2021

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع

قال: ﵀ (¬١): (الكتاب الثالث: في الإجماع.

وهو: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمدٍ ﷺ على أمرٍ من الأمور).

الإجماع: لغة: العزم، قال الله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ (¬٢)، وقال ﷺ: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل" (¬٣). والاتفاق أيضًا، يقال: أجْمَعوا على كذا، أي: صاروا ذا جمعٍ، كما يقال (¬٤): ألبن وأتمر، إذا صار ذا (¬٥) لبنٍ وتمر (¬٦) (¬٧).

وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.

فقوله: "اتفاق" (¬٨) جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الكل.

وقولُه: "أهلِ الحَلِّ والعقد" والمراد به المجتهدين - فصلٌ يخرج منه مَن ليس كذلك، كالعوام؛ إذ لا عبرة بوِفاقهم ولا خِلافهم. ويخرج أيضًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2021 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.