قال: (وفيه ثلاثة (¬١) أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة.
وفيه مسائل:
الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد (¬٢). وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ (¬٣). وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا) (¬٤)؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر) (¬٥) في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).
إنما بدأ بالكلام على (¬٦) إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم (¬٧) إلى أن الإجماع محال (¬٨)؛