Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2030

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  3. الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد

لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع (¬١) عادةً (¬٢)، كما يمتنع عادةً (¬٣) اجتماعُهم على مأكولٍ واحدٍ في وقتٍ واحد. وربما قال بعضهم: كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال، كذلك اتفاقهم في النظريات محال.

والجواب: أن الدواعي مختلفة ثمة (¬٤)، أي: في المواكيل (¬٥)، بخلاف الأحكام؛ لإمكان اجتماعهم على معرفةِ برهانٍ أو أمارة (¬٦).

وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، حكاها الآمدي وغيرُه (¬٧). وقيل: إنما استبعد

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2030 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.