Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2034

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  3. الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد

قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.

قلنا: لا، وإن سُلِّم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة.

قيل: لا يُوجب تحريمَ كلِّ ما غاير.

قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.

قيل: السبيل دليل الإجماع.

قلنا: حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه.

قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.

قيل: بترك (¬١) الاتباع رأسًا.

قلنا: الترك غير سبيلهم.

قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.

قلنا: كاتباع الرسول ﷺ.

قيل: المجمعون أثبتوا (¬٢) بالدليل.

قلنا: خص النص فيه.

قيل: كل المؤمنين الموجودين (¬٣) إلى يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2034 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.