Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2060

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  3. الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

وقيل: محمول على المنقولات المُشْتَهَرة (¬١) كالأذان والإقامة دون غيرها (¬٢)، وذهب إلى الحمل على هذا القرافي في شرح "المنتخب" (¬٣). وقرر (¬٤) الإمام مذهبَ مالكٍ وقال: "ليس يُسْتبعد كما اعتقده جمهورُ أهل الأصول" (¬٥).

قلت: ولا ينبغي أن يُخالَف مالك (¬٦) في ذلك إنْ أراد به ترجيحَ روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل، ولا ريب في أنهم أخَبْرُ بأحوال النبي ﷺ، وهذا ضرب من الترجيح لا يُدْفع. ولا ينبغي أن يظن ظانٌّ أنَّ مالكًا ﵁ يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان، وإنما هي من زمان رسول الله ﷺ إلى زمان (¬٧)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2060 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.