وهذا المثال سبق المصنفَ بذكره الإمامُ والآمديُّ (¬١) وغيرُهما وهو صحيح وإنْ صَحَّ ما نقله ابن حزم الظاهري مِنْ ذهاب بعضهم إلى انفراد الأخ بالمال؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه.
ومن أمثلته أيضًا: الجارية الثيب إذا وَطِئها المشتري ثم وجد بها عيبًا قديمًا. قال بعضهم: نمنع الردّ (¬٢). وقال آخرون بالرد مع العُقْر (¬٣). فالقول بالردِّ مجانًا ثالث. كذا صَوَّره الآمديُّ في الثيب، وابن الحاجب في البكر (¬٤).
فإن قلت: كيف قال الشافعيُّ ﵁ ومالكٌ والليثُ في الثيب (¬٥) بالردِّ مجانًا (¬٦)؟
قلت: لم يثبت تَكلُّم جميع الصحابة في المسألة، بل كان القولان ممن تكلم فيها فقط (¬٧). ولو فُرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2077 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.