Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2077

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟

وهذا المثال سبق المصنفَ بذكره الإمامُ والآمديُّ (¬١) وغيرُهما وهو صحيح وإنْ صَحَّ ما نقله ابن حزم الظاهري مِنْ ذهاب بعضهم إلى انفراد الأخ بالمال؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه.

ومن أمثلته أيضًا: الجارية الثيب إذا وَطِئها المشتري ثم وجد بها عيبًا قديمًا. قال بعضهم: نمنع الردّ (¬٢). وقال آخرون بالرد مع العُقْر (¬٣). فالقول بالردِّ مجانًا ثالث. كذا صَوَّره الآمديُّ في الثيب، وابن الحاجب في البكر (¬٤).

فإن قلت: كيف قال الشافعيُّ ﵁ ومالكٌ والليثُ في الثيب (¬٥) بالردِّ مجانًا (¬٦)؟

قلت: لم يثبت تَكلُّم جميع الصحابة في المسألة، بل كان القولان ممن تكلم فيها فقط (¬٧). ولو فُرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2077 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.