Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai)
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟
- (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟ sub-bab ›
- الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي
- الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين
- الخامسة: (إذا اختلفت الأمة) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة
- السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة