Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2089

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي

وأضرب الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه، وأجاب عنه (¬١) المصنف: بأن قول الثوريِّ ليس حجةً علينا.

وقد يجاب أيضًا: بأنهم لم ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد الجامع، وبأنَّ فتيا الثوري بذلك لعلها قبل استقرار المجمِعين على القولَيْن المطلقين (¬٢).

قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ. لنا: الإجماع على الخِلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق).

للمسألة تشعب (في النظر) (¬٣)، وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز أن يُجْمع على شيء سبق خلافه، وذلك على حالتين (¬٤):

الأولى: ولا تعرض في الكتاب لها، أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماعٍ على خلافه (¬٥)؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، وذهب أبو عبد الله

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2089 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.