البصريّ إلى الجواز (¬١). قال الإمام: "وهو الأَوْلى؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قولٍ بشرط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر، ولكن لما اتفق أهل الإجماع على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل الأعصار - أَمِنَّا مِنْ وقوع هذا الجائز" (¬٢).
الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة (¬٣) ثم يقع الإجماع على أحدهما، فللخلاف حالتان:
إحداهما: أن لا يستقر (¬٤) ولم يتعرض لها الآمديُّ في "الإحكام"،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2090 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.