Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2079

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟

فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض (¬١) ليس رافعًا لما أجمعوا عليه، بل هو موافق لكل من القولين في بعض مقالته.

ومثاله أيضًا: قيل: يحل أكل متروك التسمية سهوًا وعمدًا (¬٢) (¬٣). وقيل: لا يحل لا سهوًا ولا عمدًا (¬٤). فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز (¬٥).

قال: (قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطًا بعدمه فزال بزواله. قيل: وارد على الوحداني (¬٦). قلنا: لم يُعْتبر فيه إجماعًا).

احتج الجمهور وهم المانعون مطلقًا بوجهين:

أحدهما: أنَّ اختلافَهم على قولين إجماعٌ على أنه يجب الأخذ بأحدهما، ولا يجوز العدول عنهما. وتجويز القول الثالث مُبْطل لذلك،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2079 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.