Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2128

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن

إلا على رأي مَنْ يشترط في الإجماع انقراضَ المجمعين (¬١).

وإن لم نكفره - فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه؛ لكونه من أهل الحل والعقد، ومن الداخلين في مفهوم لفظ "الأمة" (¬٢).

وقيل: ينعقد دونه (¬٣).

وقيل: لا ينعقد عليه بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع مَنْ عداه، ولا يجوز ذلك لغيره (¬٤). وفيه نظر؛ فإنه إذا تعذَّر انعقاد الإجماع مِنْ وجهٍ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2128 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.