قال الآمديّ: "وذهب قومٌ إلى أنَّ عدد الأقل إنْ بلغ عدد التواتر لم يُعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به" (¬١).
قلت: وهذا ما ذكره (¬٢) القاضي في "مختصر التقريب" أنه الذي يصح عن ابن جرير (¬٣).
وقال أبو عبد الله الجرجانيّ (¬٤): إنْ سَوَّغتِ الجماعةُ الاجتهادَ في مذهب المخالِف كان خلافُه معتدًا به، وإلا فلا (¬٥).
ومنهم مَنْ قال: اتباع الأكثر أولى، ويجوز خلافه (¬٦). وهو مذهبٌ لا تحرير فيه؛ لأنا نسلِّم أنه إذا تعادل الرأيان، وكان القائلون بأحدهما أكثر - رُجِّح جانب الكثرة، وإنما الكلام في التحتم.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2133 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.