Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2134

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن

ومنهم مَنْ قال: هو حجة وليس بإجماع. ورجَّحه ابن الحاجب، فإنه قال: "لو ندر (¬١) المخالِف مع كثرة المجمِعين - لم يكن إجماعًا قطعًا"، قال: "والظاهر أنه حجة؛ لبُعد أن يكون الراجح مُتَمَسَّك المخالِف" (¬٢).

قال صفي الدين الهندي: "والظاهر أنَّ مَنْ قال إنه إجماع فإنما يجعله إجماعًا ظنيًا لا قطعيًا، وبه يُشْعر إيراد بعضهم" (¬٣).

لنا: أنَّ الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة إلا أبو بكر ﵁، ولم يقل أحدٌ إنَّ خلافَه غيرُ معتدٍّ به، بل رجعوا إليه حين المناظرة.

واحتج ابن جرير ورفقتُه بوجهين ذكرهما في الكتاب:

أحدهما: أنَّ لفظي "المؤمنين" و"الأُمة" يصدق على الأكثر، كما يقال على البقرة: إنها سوداء، وإن كان فيها شعرات بيض، وللزنجي: إنه أسود، مع بياض حَدَقته وأسنانه.

والجواب: أنَّ صِدْق إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على سبيل المجاز، وليس حقيقة؛ لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة، ويصح استثناؤه منهم. وهذا واضح.

والثاني: قوله ﷺ: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬٤) أمر باتباع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2134 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.