Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2139

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

واحدة فلا نسلم خطأهم في كونهم قالوا، بل نقول: إنما يخطئ مَنْ أقدم على القول وَحْده بغير مستندٍ، أما إذا حصل اتفاقٌ من الأمة على القول فلا.

واحتج مَنْ قال يجوز (¬١) أن يُوفقوا لاختيار الصواب بأمرين:

أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستندٍ لكان ذلك المستند هو الحجة، وحينئذ فلا (¬٢) يبقى في الإجماع فائدة.

وأجاب المصنف: بأن الإجماع وأصلَه يكونان دليلين، واجتماع دليلين على مدلولٍ واحدٍ جائزٌ حسن.

والثاني: أنه وَقَع، بدليلِ إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل.

وأجاب: بأن له دليلًا، لكن تُرِك ذِكْره لما وقع الإجماع عليه اكتفاءً بالإجماع.

قلت: وقد ذكر الآمدي في أثناء المسألة أن الخلاف ليس في وقوعه، وتقدم نقلُ هذا عنه، فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك أيضًا (¬٣).

وأيضًا فإن أريد ببيع المراضاة المعاطاة (¬٤) التي يذكرها الفقهاء -

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2139 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.