Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2140

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

فالمذهب الصحيح أنها باطلة (¬١) فأين الإجماع! وإنْ كان كما ذكره الشراح: أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا البيع، لكن اختلفوا في الدليل (¬٢) على التراضي: فقال الشافعي ومَنْ وافقه: لا بد من صيغة تدل عليه (¬٣). وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي: يكفي المعاطاة - فهذا فيه نظر؛ إذ سند الإجماع أشهر مِنْ أن يُذكر، وأكثر من أن يُحصر.

قال: (فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن (¬٤) الأمارة؛ لأنها مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا: قَبْل الإجماع. قيل: اختلف فيها. قلنا: منقوض بالعموم وخبر الواحد).

علمتَ أن الإجماع لا بد له من مستند (¬٥)، ويجوز أن يكون ذلك المستند (¬٦) نصًا بالاتفاق، وكذلك دليلًا ظاهرًا (¬٧)، وهل يجوز أن يكون أمارة أي: قياسًا؟ فيه مذاهب:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2140 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.