أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (¬١).
والثاني: جائز غير واقع (¬٢).
والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (¬٣) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (¬٤) لكنه بناه على أصله في منع القياس.
والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (¬٥) جاز وإلا فلا (¬٦).
ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (¬٧)) (¬٨).