Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2141

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (¬١).

والثاني: جائز غير واقع (¬٢).

والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (¬٣) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (¬٤) لكنه بناه على أصله في منع القياس.

والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (¬٥) جاز وإلا فلا (¬٦).

ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (¬٧)) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2141 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.