Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2142

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم، أي: تصلح أن تكون طريقًا للحكم، فيجوز الإجماع عليها (¬١) قياسًا على الدليل.

ولم يتكلم في الوقوع، وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر ﵁ (على أن حدَّ الشارب ثمانون، وهو بطريق الاجتهاد، لما روى أن عمر ﵁) (¬٢) - شاور الصحابة في ذلك، فقال علي ﵁: "أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون" (¬٣).

وقال عبد الرحمن (بن عوف) (¬٤) ﵁: "هذا حَدٌّ وأقل الحد ثمانون" (¬٥)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2142 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.