واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم، أي: تصلح أن تكون طريقًا للحكم، فيجوز الإجماع عليها (¬١) قياسًا على الدليل.
ولم يتكلم في الوقوع، وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر ﵁ (على أن حدَّ الشارب ثمانون، وهو بطريق الاجتهاد، لما روى أن عمر ﵁) (¬٢) - شاور الصحابة في ذلك، فقال علي ﵁: "أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون" (¬٣).
وقال عبد الرحمن (بن عوف) (¬٤) ﵁: "هذا حَدٌّ وأقل الحد ثمانون" (¬٥)
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2142 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.