وهذا تصريح (¬٢) منهم بأنهم إنما أثبتوا الحكم بالاجتهاد وضَرْبٍ من القياس؛ لأنه مع وُجدان النص لا يُتعلَّق بمثله. ومِنْ هذا يُعرف اندفاعُ ما يُورَد مِنْ أنه لعلهم أجمعوا عليه لنصٍّ لكنه لم يُنقل؛ استغناءً بالإجماع.
واستدل عليه قوم أيضًا: بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسًا علي لحمه، وعلى إراقة الشَّيْرج (¬٣) والدِّبْس (¬٤) السَّيَّال (¬٥) إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسًا على السمن (¬٦).
واستدل المانعون بوجهين:
أحدهما: أن الإجماع قائمٌ على جواز مخالفة الأمارة والحكمِ الصادر
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2143 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.