قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في (¬١) منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).
(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع (¬٢)) (¬٣)؟ على مذاهب:
أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية (¬٤)، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب (¬٥).
والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد (¬٦)