Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2146

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين

قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في (¬١) منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).

(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع (¬٢)) (¬٣)؟ على مذاهب:

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية (¬٤)، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب (¬٥).

والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد (¬٦)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2146 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.