Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2148

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين

الانقراض، ولا طولُ المُكْث بعد قوله.

وإلى حكم مُطْلق يُسنده المجمِعون إلى الظن بزعمهم (¬١): فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن، فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحدٍ منهم خلافٌ - فهذا يلتحق بقاعدة الإجماع؛ فإنَّ امتداد الأيام يبين (¬٢) التحاقَهم بالمجمِعين، وتَرَفُّعَهم عن رتبة المترددين. فالمعتبر ظهورُ الإصرار بتطاول الزمان، حتى لو قالوا عن ظنٍّ ثم ماتوا على الفور". قال: "فلستُ أرى ذلك (¬٣) إجماعًا مِنْ جهة أنهم أبدوا وجهًا من الظن ثم لم يتضح إصرارُهم عليه". انتهى (¬٤). وعرفتَ مِنْ كلامه أنَّ الانقراض في نفسه عنده غير مشروط، ولا معتبرٌ في حالةٍ من الأحوال، وهو خلاف (¬٥) مقتضى نقل ابن الحاجب عنه.

والخامس: أنه إذا لم يبق من المجمِعين إلا عددٌ ينقصون (¬٦) عن أقلِّ عدد التواتر فلا يُكْترث ببقائهم ويُحكم بانعقاد الإجماع. حكاه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2148 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.