القاضي في "مختصر التقريب" (¬١) وأشار إليه ابن بَرْهان في "الوجيز" (¬٢).
واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيدًا بالانقراض، فلا يكون شرطًا فيه (¬٣).
واحتج الخصم: بأنَّ عليًا ﵁ سُئِل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْن، وقد رأيتُ الآن بَيْعهن". فقال له عَبِيدة السَّلْمانيّ (¬٤): "رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك" (¬٥). فدلَّ قولُ عَبِيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلًا مع أنَّ عليًا ﵁ خالفه.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2149 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.