Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2149

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين

القاضي في "مختصر التقريب" (¬١) وأشار إليه ابن بَرْهان في "الوجيز" (¬٢).

واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيدًا بالانقراض، فلا يكون شرطًا فيه (¬٣).

واحتج الخصم: بأنَّ عليًا ﵁ سُئِل عن بيع أمهات الأولاد، فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْن، وقد رأيتُ الآن بَيْعهن". فقال له عَبِيدة السَّلْمانيّ (¬٤): "رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك" (¬٥). فدلَّ قولُ عَبِيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلًا مع أنَّ عليًا ﵁ خالفه.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2149 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.