Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2170

  1. الكتاب الرابع: في القياس

الملزوم، ثمَّ إنّك تثبت المقدمة الشرطية بالقياس، وهو أنّ ما لا يكون شرطًا للشيء في نفسه، لا يصير شرطًا له بالنّذر كما في الصلاة.

وقيس عدم شرطية الصّوم بالنّذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر، بجامع كونهما غير شرطين:

أحدهما: في الواقع بالاتفاق.

والثاني: على تقدير أنْ يكون الصّوم ليس شرطًا في الواقع.

فوَضُحَ أنّ هذا قياس الطرد (¬١) لا قياس العكس، وظهر دخوله في الحدِّ (¬٢).

وهذا الجواب هو المَعْنِيُ بقوله: "قلنا تلازم" إلى آخره.

وأمّا قوله: "والتلازم والاقتراني لا نسميهما (¬٣) قياسًا"، فهو جواب عن سؤال مقدر، وهو ما أشرنا إليه من أَنَّه ينتقض بقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة.

وتقريره: أمَّا قياس التلازم، وهو القياس الاستثنائي (¬٤)، فهو كقولنا:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2170 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.