Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2173

  1. الكتاب الرابع: في القياس

الحكم في الفرع متفرع على القياس، وليس ركنًا في القياس؛ لأنَّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا (¬١) في الدليل لما فيه من الدَّور، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدِّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور (¬٢).

قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المأخوذ في حدِّ القياس إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس (¬٣) وهو الثبوت لا الإثبات (¬٤).

قلت وهذا حقّ (¬٥).

والعجب من الآمدي أنَّه لما ذكر حدّ القاضي وهو قوله (¬٦): القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2173 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.