Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2172

  1. الكتاب الرابع: في القياس

قلت: لو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس، لوجب أنْ يسمَّى كلُّ دليلٍ قياسًا؛ لأنَّ التّمسك بالنّصِّ جَعَلَ مطلُوبَه (¬١) مساويًا لذلك النّص في المعلومية، فَلَوْ صَحَّ ذلك لامتنع (¬٢) أنْ يقال: ثبت الحكم في محل النّص بالنّص لا بالقياس، والله أعلم.

قال الإمام: فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس شاملة لجميع هذه الصُّوَّر، نقول القياس: قول مؤلف من أقوال (¬٣) إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.

وقد تمّ شرح التعريف المذكور في الكتاب للقياس المصطلح وما أورد عليه مما أشار إليه صاحب الكتاب.

ولقائل أنْ يقول: يَرِدُ عليه أمران:

أحدهما: قياس الشبه (¬٤)، فإنّه خارج عنه؛ إذ لا علّة فيه معينة لا سيما الشبه الصوري عند من اعتبره.

وثانيهما: قياس لا فارق (¬٥)؛ فإنه ليس فيه علّة عند المجتهد.

وأورد الآمدي (¬٦) اعتراضًا: وقال إنّه مشكل لا محيص عنه، وهو أنّ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2172 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.