Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2194

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. أحدها: أن القياس مجاوزة

لجميعها ثمّ التخير بينهما يقتضي جواز فعل كلِّ واحد منها ويلزم من جواز فعل القياس وجوبه؛ لأنَّ القول بجوازه مع عدم وجوبه خارق للإجماع (¬١).

ثم اعترض الخصم ثالثًا: بأنا ولو سلمنا أنّ (¬٢) الآية دالة على الأمر بالقياس، لكنَّ التمسكَ بها ممتنعٌ؛ لأنَّ الاستدلال بالعموم إنما يفيد الظنّ، والتمسك بالظنّ (¬٣) في المسائل العلمية التي هي الأصول لا يجوز.

وأجاب المصنف: بأن المقصود من حجية القياس العمل به لا مجرد اعتقاده، كأصول الدّين، والعمليات (¬٤) يكفي فيها الظنّ، فكذلك وسائلها، والله أعلم.

ولم يجب الإمام عن هذا السؤال، بل قال: إنّه عام في كلّ (¬٥) السمعيات فلا تعلق له بخاصية هذه المسألة (¬٦).

وأجاب الهندي بمنع أنْ تكون المسألة علمية وجعلها ظنيّة (¬٧)، وهذا واضح على أحد الرأيين (¬٨) اللذين حكيناهما في أوَّل البابِ.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2194 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.