Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2201

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. الثالث أن أبا بكر ﵁ قال في الكلالة: أقول برأيي

طوائف منهم من غيرِ إنكارٍ، وكلّما كان كذلك كان إجماعًا؛ لما تقدم في كتاب الإجماع.

وأما صدوره عن طوائف منهم: فلِما روي أنّ أفضل الصحابة الصديق ﵁ قال حين سئل عن الكلالة (¬١): "أقول فيها برأيي، فإنْ يكنْ صوابًا فمنَ الله، وإنْ يكنْ خطأً، فمنِّي ومن الشيطان" (¬٢)، والرأي هو القياس؛ لأنَّه يقال: أقُلْتَ هذا برأيك أم بالنص؟ فدلت مقابلته للنّص على أنَّه للاستدلال.

وادّعى المصنّف في ذلك الإجماع، وكذلك (¬٣) ادّعى صفي الدّين الهندي في النِّهاية، واستدل عليه بأنّ أصحابنا روَوْا عن السلف كلامًا كثيرًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2201 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.