Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2217

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  4. الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

العمل بالقياس.

والجواب: أنَّ ذلك معارض بنقل الزيدية (¬١) منهم، حيث نقلوا إجماع العترة على وجوب العمل به مع أنّ إجماع العترة غير حجة كما سبق (¬٢).

الخامس: أنّ القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وكلّ ما كان كذلك فهو منهي عنه.

أما الصغرى (¬٣)؛ فلأن القياس مبني على الظنّ، وهو مختلف باختلاف القياسين.

أما بيان الكبرى (¬٤)؛ فلقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ (¬٥) نهى عن النزاع، فاستلزم ذلك النهي عمّا يُفضي إليه.

والجواب: أنّ الآية إنّما وردت في مصالح الحروب؛ لقرينة قوله: ﴿فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (¬٦) أو أنَّها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2217 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.