Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2235

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني

صرَّح من بعد في أثناء المسألة بأنه يقيني (¬١).

وأما حكمه فقد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا. ومثال ذلك: من (¬٢) الظني قياس التأفيف على الضرب؛ لأنَّا نعلم أنّ العلّة الأذى، فيعلم وجودها في الضرب مع أنّ ثبوت الحكم في التأفيف ظني؛ لأنَّه مستفاد من دلالة اللفظ وقد قرر الإمام أنّ الإنصاف أَنَّه لا سبيل إلى استفادة اليقين منها؛ لتوقفها على الاحتمالات العشرة وهيهات أنْ توجد ذلك (¬٣).

والثاني الظنيّ: كما إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة، كقياس التفاح على البر في الربا، فإنّ الحكم بأنَّ الطُعم هو العلّة ليس قطعيا؛ لاحتمال أنْ يكون الكيل أو القوت (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2235 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.