Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2241

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني

الكتاب قيل: تحريم التأفيف إلى آخره.

والثاني: أَنَّه من باب مفهوم الموافقة (¬١)، واختاره المصنف في الفصل التاسع من الكتاب الأول (¬٢) وكذلك الإمام (¬٣).

وثانيهما: أَنَّه ثابت فيه بالقياس القطعيّ، واختاره المصنف هنا تبعا للإمام (¬٤)، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول: بأنَّه من باب المفهوم عند معظم الأصوليين وعبارته صار معظم الأصوليين أنّ هذا ليس معدودًا من أقسام الأقيسة، بل هو (¬٥) متلقى من مضمون اللفظ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2241 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.