والثاني: أَنَّه من باب مفهوم الموافقة (¬١)، واختاره المصنف في الفصل التاسع من الكتاب الأول (¬٢) وكذلك الإمام (¬٣).
وثانيهما: أَنَّه ثابت فيه بالقياس القطعيّ، واختاره المصنف هنا تبعا للإمام (¬٤)، وقد نقل إمام الحرمين في البرهان القول: بأنَّه من باب المفهوم عند معظم الأصوليين وعبارته صار معظم الأصوليين أنّ هذا ليس معدودًا من أقسام الأقيسة، بل هو (¬٥) متلقى من مضمون اللفظ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2241 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.