Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2260

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  3. الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني

الصفات (¬١) كالعالم والقادر (¬٢)؛ لأنها واجبة الاطراد نظرًا إلى تحقق معنى الاسم، فإنّ العالم من قام به العلم، فإطلاقه على كلّ من قام به العلم بالوضع لا بالقياس، إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمّى على الآخر بأولى من العكس، وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودًا وعدمًا كالخمر؛ فإنّها اسم للمسكر المعتصر من العنب، وهذا الاسم دائرٌ مع الإسكار وجودًا وعدمًا فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف الإسكار؟ (¬٣) وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارق من الأحياء (¬٤) في أخذ المال على سبيل الخفية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2260 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.