Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2278

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه

النّص، والرابع: العلم به. والحكم في الذُّرة ليس متفرعًا عن البر من حيث هو بُرٌّ، وهذا (¬١) واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو هو (¬٢) شيء واحد، لا يختلف بالمحل، وإنّما إذا أخذ مضافًا إلى محله فيمكن أنْ يقال: إنّ الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر (¬٣)، ويمكن أنْ يقال إنّ الذّرة (¬٤) مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه.

فالفقهاء نظروا إلى هذا، والإمام نظر إلى الأوّل، وهما متقاربان، ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق لمجاري (¬٥) الاستعمال بين (¬٦) الجدليين (¬٧)، ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم (¬٨) والمحمول المحل لا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2278 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.