Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2279

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه

الحكم، ولقول من قال القياس (¬١): ردُّ فرع إلى أصل لعلّة جامعة (¬٢)، والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحدّ.

ولو قال قائل: إنّ المتفرع هو العلم بالحكم في الذّرة على العلم بالحكم في البر لكان أولى من قول الإمام (¬٣) وليس مخالفًا لقول الفقهاء.

وبيان الأولوية: أنّ الحكم قديم (¬٤) في الأصل، والفرع والنّص الوارد دال عليه، والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من محل ورود النّص إلى الفرع وينبغي أنْ يحقق أنَّه هل يتعقل (¬٥) تفرع حكم الذّرة على حكم البر، وهما قديمان أو لا يعقل بل هما سواء؟ والتفرع في علمنا، والأدّلة الدّالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى زيادة فكر.

ثمّ (¬٦) قال الإمام: وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء على مصطلحهم لئلا يفتقر إلى تغييره (¬٧)، ثمّ إنّ المصنف لما بين الأركان الثلاثة على سبيل الإجمال تصدّى لتبيينها مفصلة فعقد لذلك فصلين.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2279 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.