Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2300

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الأول: النص القاطع كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾

وفي هذا الحديث جهتان تدلان على التعليل [بـ] (¬١) (إنّ) لما تقرر. من ترتيب (¬٢) الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى (¬٣).

وأما (الباء) ففي قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ (¬٤).

فإن قلت: أصل الباء للإلصاق (¬٥)، فلم قلتم بأنها ظاهرة في التعليل؟ .

قلت: قال الإمام: ذات العلّة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هناك فحسن استعماله فيه مجازًا (¬٦)، لكن قال صفي الدين الهندي: هذا مخالف لما ذكره غيره، ولما أشعر به كلامه أيضًا، إذ صرح بأنَّ دلالة اللام، وإنّ، والباء على التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينها، ثم إنّه صرّح بأنّ دلالةَ اللامِ حقيقةٌ، فأشعر بالتسوية في الدلالة؛ ولأنّ دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق غلبة الاستعمال أو القرينة، فكان يجب عليه أنْ يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل الوضع (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2300 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.