Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2319

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثاني الإيماء

قال النسائي هذا الحديث منكر (¬١)، وقال أحمد بن حنبل ضعيف (¬٢).

فنبه ﷺ بهذا على أنَّه لا يفسد الصوم بالمضمضة لمشابهتها للقبلة في أنّ كلًّا منهما، وإن كان مقدمة للشرب والوقاع المفسدين فلم يحصل منه (¬٣) المطلوب من الشرب والوقاع، وفيه إشارة إلى أركان القياس الأربعة: لأنَّه ﷺ جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعًا وكون كل منهما مقدمة المفسد جامعًا، وعدم الإفساد حكمًا.

واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بأنّه ليس من قبيل ما نحن فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أنْ يكون مانعًا من الإفطار بل غايته ألا يفطر قال بل هو نقض لما (¬٤) توهمه عمر ﵁ من إفساد مقدمة الإفساد (¬٥).

قال الهندي: وهو ضعيف (¬٦)؛ لأنَّ في (¬٧) قوله ﷺ: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه" تنبيهًا على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2319 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.