الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها (¬١) وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه (¬٢).
قال: (الرابع أنْ يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث" وقوله: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد").
إذا فرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماءً إلى عليّة الصفة، وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان:
أحدهما: ألَّا يكون حكمُ أحدِهما مذكورًا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله ﷺ: "القاتل لا يرث" (¬٣) وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص (¬٤) مع تقدم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2320 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.