Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2321

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثاني الإيماء

وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة قي نفي الإرث (¬١).

وثانيهما: أنْ يذكر حكمهما (¬٢) في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها:

وهو أنْ تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ وهو في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٣) بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلًا (¬٤).

والثاني: أن تقع التفرقة بالغاية مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٥).

والثالث: بالاستثناء: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2321 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.