وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة قي نفي الإرث (¬١).
وثانيهما: أنْ يذكر حكمهما (¬٢) في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها:
وهو أنْ تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ وهو في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٣) بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلًا (¬٤).
والثاني: أن تقع التفرقة بالغاية مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٥).