Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 6, halaman 2323

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الأول: في العلة
  4. الطرف الأول: مسالك العلة
  5. الثالث الإجماع

البيع مع علمنا بأنّه لو لم يكن النهي عنه لمنعه من السعي الواجب لما جاز ذكره في هذا الموضع؛ لكونه يخلّ بجزالة الكلام وفصاحته دلّ على إشعاره بالعليّة.

وقد نَجَزَ القول في أقسام الايماء الذي هو الثاني من الطرقِ الدَّالةِ على العليّةِ، ونَعْقُبُه إنْ شاءَ الله بالثالثِ، وبالله التوفيق.

قال: (الثالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث بامتزاج النسبين)

إذا اجتمعت (¬١) الأمّة على عليّة وصف لحكم (¬٢) ثبتت عليّته له (¬٣)، كإجماعهم على أنّ العلّة في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الارث (¬٤) هو امتزاج النسبين (¬٥)، فيلحق به تقديمه في ولاية النّكاح وصلاةِ الجنازة، والحضانةِ والوصيةِ، لأقرب الأقارب، والوقفِ عليه وتحملِ الدّية، قياسًا بجامع امتزاج النسبين.

فإنْ قلت: قد وقع خلاف في المذهب في أكثر هذه الصور هل يستويان

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2323 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.