وأمّا الثالث: فكإيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد (¬١) لاحتمال إلحاقه بالمصالح الضرورية؛ إذ لو لم يوجب ذلك لاستعان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاص، واحتمال خروجه عنه لاحتياجه إلى مشاركة غيره، والظاهر أنّ ذلك الغير لا يشاركه فلم تساوِ المصلحة هنا (¬٢) المصلحة في وجوب القصاص في (¬٣) المنفرد؛ ولنزول هذا القسم عن الأول كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن الوكيل (¬٤) من كلام الشافعي ﵁ أنّ الجماعة لا يقتلون
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
Baca Juz 6, halaman 2337
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2337 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.