وقال: من زعم أنّ مجموعهما لا يغلب على الظنّ انتصاب ما اطرد وانعكس علمًا، فقد انتسب إلى العناد (¬١).
قال: (السابع: التقسيم الحاصر كقولنا: ولاية الإجبار، إمّا ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكلّ باطل سوى الثاني فالأوّل والرابع للإجماع والثالث لقوله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها".
والسبر غير الحاصر مثل أن يقول علّة حرمة الربا إمّا الطعم أو الكيل أو القوت.
فإن قيل: لا علّة لها أو العلّة غيرها.
قلنا: قد بينا أنّ الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها)
من طرق العلّة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم (¬٢)؛ لأنَّ النّاظر في العلّة يقسّم الصّفات ويختبر
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 6، ص 2385 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2699)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.